أخبار عامة

حفل تقديم برنامج مشروع الشباب رافعة للتنمية الدامجة المغرب بدعم من الاتحاد الاوروبي يوم 16فبراير2018

نظمت كل من جمعية اكاسا و الشبكة الوطنية لاعادة التاهيل المجتمعي و المنظمة ايطالية ovci la nostra famiglia وبدعم وتمويل الاتحاد الاوروبي في اطار برنامج الدعم المجتمع المدني ندوة صحفية لتقديم برنامج مشروع الشباب رافعة للتنمية الدامجة المغرب بدعم من الاتحاد الاوروبي يوم 16فبراير2018
هذا البرنامج سيمتد الى ثلات سنوات و في حيز جغرافي اولي كل من منطقة الدار البيضاء سطات و جهة الشرق و جهة سوس ماسا تم منطقة طنجة تطوان الحسيمة
يهدف هذا البرنامج الى انسنة الشباب في وضعية اعاقة عبر تكوينهم و ادماجهم في المجتمع وتلبية حاجياتهم الاساسية في المجتمع وايضا توفير الحماية والتربية والتشغيل والولوجيات والخدمات الصحية والتقنية،وتوفير البنيات والهندسات المعمارية الخاصة بالأشخاص المعاقين.ويكفي لنلمس حجم النقص والاختلالات التي لازالت قائمة في مجال العناية بالمعاق بالمغرب،حسب مجمل المداخلات الفاعلين
فالدولة المغربية رغم الجهود و الشراكات مع كافة الفاعلين فهي مطالبة حسب المذكرات و القوانين والضهائر الشريفة الى الوقاية والعلاج والتعليم والتكوين و التشغيل و الحماية الاجتماعية و دعم المقاولات و ادماج الاعلام و التقافة وغيرها من الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة نذكر من بين هذه المواد ظهير الشريف رقم 1-92-30 المؤرخ 20 اكتوبر 1993
المادة 7 :
تشتمل الوقاية جميع التدابير المادية والمعنوية ، كالتوجيهات الصحية ، والبدنية ، وتلقيح الأطفال والأمهات ، والوقاية من الحوادث ، والاهتمام بالبيئة ، وكل ما من شأنه أن يجنب المواطن المغربي الأسباب المؤدية للإعاقة.
المادة 8 :
تعمل الدولة على تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية والمربين المختصين وعلى توفير وسائل إعادة التكييف والتأهيل البدني كما تعمل الدولة والجماعات المحلية في حدود الإمكانيات المتاحة على إحداث مراكز العلاج الخاصة بالمعاقين.
المادة 9 :
تشجع الدولة والجماعات المحلية كل مبادرة تصدر عن المنظمات الدولية والهيئات الوطنية المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تهدف إلى إنجاز مشاريع لصالح المعاقين عن طريق مدها بالدعم التقني أو المعنوي أو بمساعدة مالية في حدود الإمكانيات وذلك في إطار سياسة تعاقدية
المادة 10 :
تعمل الإدارة على رعاية تعاونيات الإنتاج التي يكونها المعاقون وتمدها بالمساعدات الضرورية بحث مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على أن تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات المذكورة.
المادة 11 :
تعمل الإدارة وتشجع وتساعد على إنشاء صناعة وطنية متخصصة لإنتاج الآلات والأجهزة التي تستعمل من طرف المعاقين.
المادة 12 :
يتلقى المعاق التعليم والتكوين المهني في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية ، كلما كان ذلك ممكنا.
كما تقوم الإدارة ، في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها ، بإحداث مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني الخاصة بالمعاقين.
المادة 13 :
تقوم الإدارة بمراعاة الظروف الخاصة بالمعاقين وتمكنهم من تسهيلات لضمان استفادتهم من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم والتكوين المهني.
وتحدد السلطة التنظيمية التسهيلات التي ينبغي أن تتاح للمعاقين لأداء الامتحانات والمباريات بالصورة التي تلائم وضعهم الصحي.
المادة 14 :
تقوم الإدارة بتشجيع إحداث أو توسيع وكذا مراقبة المؤسسات الخصوصية التي تعني بتربية وتكوين المعاقين وفقا لأحكام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
المادة 15 :
تسهر الإدارة في حدود الإمكانيات على تشجيع ودعم رياضة المعاقين عن طريق إحداث مركز للتدريب وتكوين المدربين ، وتخصيص منح للجمعيات التي تعني برياضة المعاقين ، وفق الاتفاقية التعاقدية المشار إليها في المادة التاسعة.
المادة 16 :
ينبغي أن يؤدي التكوين المهني للمعاقين إلى تمكينهم من مباشرة نشاط اقتصادي يسمح لهم باستعمال مؤهلاتهم المهنية وإدماجهم في المجتمع.
الباب الثالث
حق الشغل والتعويض
المادة 17 :
لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص ، إذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به ، ولم تكن إعاقته سببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح للعمل فيها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى