الاصلاح القانوني للاعلام و الاتصال مادة اساسية في اوراش وزارة الثقافة و الاتصال
أپاپريس : الرباط
بمناسبة تقديمه اليوم الأربعاء بالرباط لمشروع القانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، نوه محمد الاعرج وزير الثقافة و الاتصال بالمغرب بالمكتسبات القانونية الهامة التي حققتها المملكة ترسيخا لدولة الحق والقانون وتعزيزا للحريات في مجال الإعلام خاصة السمعي البصري منه وللاختيار الديمقراطي الذي أقرته البلاد.
كما صرح الوزير ان إعداد مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2019، يأتي قصد تغيير وتتميم بعض مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وهو القانون الذي واكب سيرورة انفتاح وتطور المجتمع المغربي طيلة أزيد من عشر سنوات وعلى عدة واجهات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كما مكن، من خلال مختلف التغييرات والتعديلات التي طرأت عليه، من مسايرة التحولات التي عرفها القطاع على عدة مستويات، وكذا من مواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة ومراقبتها في زمن التطور الرقمي وضمان الاستفادة من محتواها ومضمونها الإعلامي.
وتابع أن هذا القانون عرف عدة تغييرات بمقتضى مقترح قانون نتج عنه حذف وإضافة بعض المقتضيات، مما أدى إلى ظهور ثغرات في بعض مواده، وبناء عليه تم إعداد مشروع القانون رقم 16.18 الذي يهدف إلى تحقيق غايات أساسية تتمثل في تغيير وتتميم المواد 1 و5 و6 و7 و22 و26 و30، خاصة من أجل إعادة إدراج الفقرات 1.4 و2.4 و3.4 ضمن المادة الأولى المتعلقة على التوالي بتعريف “الموزع – مقدم الخدمات التقنية” و”متعد د الإرسال” و”تعديد الإرسال”؛ وإعادة إدراج اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلق بتخصيص الترددات الراديوكهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري ضمن البند رقم 6 من المادة الأولى؛ وتغيير البند رقم 9 من المادة الأولى من خلال استبدال عبارة “شركة سمعية بصرية عمومية” بعبارة “شركة للاتصال السمعي البصري العمومي”، والرجوع إلى التعريف الأصلي لمتعهد الاتصال السمعي البصري.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتوخى أيضا ملاءمة تعريف الخدمة السمعية البصرية العمومية الوارد في البند رقم 1.13 من المادة الأولى مع مقتضيات المادة 47 من نفس القانون؛ وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وتغيير الفقرة الخامسة من المادة 5 وذلك لتلافي حرمان بعض المصالح الوطنية، ولاسيما الأمنية، من الاستفادة من الانفتاح الذي أعطاه الاتحاد الدولي للاتصالات لاستغلال شريط ترددات من طرف خدمات أخرى، زيادة على الخدمات السمعية البصرية، فضلا عن الرجوع إلى الصيغة الأصلية للفقرة الأولى من المادة 6 كما وردت في القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وخلص السيد الأعرج إلى أن الغاية الأخرى من هذا المشروع تتمثل في ملاءمة وتوحيد المصطلحات المستعملة في القانون رقم 77.03 من خلال توحيد عبارتي “شركات الاتصال السمعي البصري العمومي” و”شركة الاتصال السمعي البصري العمومي” في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.