أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمع
تمتيع المستهلك بقانون جديد لحمايته عبر اللجوء إلى المحاكم
ابابريس : قسم الاخبار
احمد عامر
وفر قانون حماية المستهلك الحق للزبناء المستهلكين التوجه إلى المحاکم الابتدائية التابع لنفوذ سكناهم لتسجيل عرائضهم في حالة تضرره من أي منتج.
و قد نصت المادة 202 من قانون حماية المستهلك، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، أنه في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية.
وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر.
واعتبر كثير من المراقبين أن التغيير الذي طرأ على القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، أعاد الاعتبار للمستهلكين ومن المقرر أن يشجع المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حالة وجود نزاع بينهم وبين منتجي السلع والخدمات في المستقبل.