أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعصحافة

القانون 04.20 لا يعذر كل من اغفل حمل بطاقة التعريف الوطنية

ابابريس : قسم الاخبار

دخل القانون رقم 04.20 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية رسميا حيز التنفيذ بالمغرب، وذلك مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث من المقرر أن يبدأ تفعيل المسطرة القانونية للمخالفين من حاملي البطاقة الوطنية الإلكترونية، مستهل السنة المقبلة 2023.

وفي هذا السياق صدر أخيرا بالجريدة الرسمية، في شهر غشت 2020، مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

بطاقة التعريف الالكترونية
جهاتوطنية
عقوبات في انتظار عدم حمل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة مع مطلع 2023
إلزامية استعمال البطاقة الالكترونية الجديدة تحت طائلة العقوبات
في ديسمبر 26, 2022
شارك
الدار البيضاء – احمد أموزك

دخل القانون رقم 04.20 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية رسميا حيز التنفيذ بالمغرب، وذلك مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث من المقرر أن يبدأ تفعيل المسطرة القانونية للمخالفين من حاملي البطاقة الوطنية الإلكترونية، مستهل السنة المقبلة 2023.

وفي هذا السياق صدر أخيرا بالجريدة الرسمية، في شهر غشت 2020، مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

حيث تنص المادة 16 من القانون بأنه مباشرة عند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ، تظل البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها.

وقد علم موقع الوكالة العربية للصحافة “ابابريس” أن هذا القانون الجديد للبطاقة الوطنية، يتضمن عقوبات بالنسبة لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ إذ تنص المادة 15 منه على غرامة من 300 إلى 400 درهم.

كما يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية.

كما يلزم القانون الجديد، بأداء مبلغ غرامة من 100 إلى 150 درهما على كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.
ويهدف مشروع المرسوم الجديد، إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية، ولا سيما المواد 6 و12 و14 منه، كما من شأنه أن يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.
يذكر أنه يعاقب بغرامة مالية، من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات المتعلقة بتغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، أو تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب، أو تغيير عنوان السكن، أو ضياع البطاقة الوطنية للتعريف أو سرقتها أو تعرضها للتلف، أو انتهاء صلاحيتها، أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل”، أو بلوغ القاصر 12 سنة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى