أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعالحوادث

محكمة الاستئناف بفاس تدين برلماني اتحادي بـ 5 سنوات سجنا نافذا

ابابريس : قسم الاخبار

قررت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إدانة البرلماني الاتحادي (ع. ب.) بـ 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

وقضت هيئة المحكمة بتبرئة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من التهم المنسوب إليهما.

كما تم الحكم على صاحب شركة ومقاول ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 لكل واحد منهما، وأدان قاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

ويتابع البرلماني (ع. ب.) ونائب عمدة فاس رفقة عشر متهمين آخرين بتهم منها “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية.

و كانت المحكمة الدستورية قد قررت تجريد البرلماني (ع. ب.) من مقعده النيابي

حيث أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء 3 يناير 2023، قرارا يقضي بتجريد البرلماني عن الفريق الاشتراكي (ع. ب.)، من مقعده بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة وفق القرار الحامل للرقم 221/24، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” عمالة فاس تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واستندت المحكمة في قرارها للمادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.

كما استندت أيضا إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.

وأورد نص القرار الذي اطلع عليه الموقع، أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى