أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعالحوادث

قانون المسطرة الجنائية الجديد يلزم حضور المحامي و توقيع المحضر خلال الحراسة النظرية

ابابريس : قسم الاخبار

تتبع آخر مجلس للحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

و أفاد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد.

كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية. بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛ وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛ وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.

ومن أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالمحامي، هناك تقوية مكانة الحق في الدفاع، حيث تم التنصيص على حق المتهم في الاستفادة من زيارة المحامي خلال الحراسة النظرية دون حواجز ولا قيود من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق ومن بداية ساعة الاعتقال، بجعل حضور المحامي إلزاميا أمام المحاكم الجنحية والجنائية والتأديبية، و فرض جزاء عن كل إجراء مخالف له يبطل المسطرة وما ترتب عنها.

إقرار حق الشخص المحروس في حضور المحامي وجعله إلزاميا من لحظة بداية الحراسة النظرية لساعة قراءة وتوقيع المحضر.

فرض حضور مترجم محلف مسجل باللائحة بجانب كل شخص ممن لا يفهم أو يكتب أو كل من لا يحسن اللغة العربية أو الأمازيغية أو الحسانية، ومنع قيام الضابطة القضائية بمهمة الترجمة ضد أو لفائدة كل شخص يوجد بمرحلة البحث التمهيدي سواء كان بالحراسة النظرية أم حرا.

التنصيص صراحة على الحق في الدفاع وحق المحامي في المرافعة في حالة غياب الشخص المشتبه فيه أمام المحكمة.

فرض تقديم عريضة النقض الموقعة من المحامي في القضايا الجنائية مثلها مثل القضايا الجنحية.

الحق في عرض سجل الحراسة الممسوك من الضابطة بالجلسة أمام المحكمة بطلب أطراف الدعوى او دفاعهم.

فتح إمكانية الطعن في إذن الرئيس الأول للوكيل العام بالتقاط المكالمات وتسجيلها.

إقرار حق المحامي حضور جلسات التحقيق و استنطاقات كل الأطراف في الملف بما في ذلك حضور استنطاق جميع المتهمين والاستماع للشهود والخبراء وباقي الأطراف.

فرض ضرورة حضور المحامي ساعة التقديم أمام وكيل الملك أو الوكيل العام دون أن يكون لهما الاختيار في استنطاق الشخص المعني في غيابه.

إقرار المساواة في الاسلحة بين أطراف الدعوى، من خلال حق المتهم في أخذ صورة من ملف التحقيق بنفسه أو بواسطة المحامي دون قيد، حقه في الاطلاع على الملف بكتابة الضبط كلما رغب في ذلك مثله مثل النيابة العامة مع الالتزام بالحفاظ على السرية ، و المساواة في آجال الطعون بين المتهم والنيابة العامة، ورفع آجالها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى