رأي العلماء في قضايا تعديلات مدونة الأسرة، إلغاء التعصيب، وثبوت نسب الولد خارج الزواج، التعدد
ابابريس : قسم الاخبار
كشف أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن آراء المجلس العلمي في عدة مسائل متعلقة بتعديلات مدونة الأسرة،
وأكد المسؤول الحكومي، أن المجلس العلمي الأعلى وافق على عشر قضايا محالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، في حين أعطى حلولا بديلة لـ6 مسائل ومسألة أخيرة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار ولي الأمر باعتبار المصلحة.
النفقة والنيابة المشتركة
وأبرز التوفيق، في كلمته خلال اللقاء التواصلي لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، المنعقد اليوم الثلاثاء (24 دجنبر) في الرباط، أن “عشر قضايا وافق عليها المجلس كما اقترحتها اللجنة وتتعلق بالزواج وشهادة الشاهدين المسلمين في الخارج، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد والعمرة الاجبارية للسكنى الزوج الباقي حيا ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالاموال المكتسبة، وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت والمتعة للمرأة الطالبة للتطليق والمساواة بين البنات والابناء في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا”.
إثبات النسب والوصية
وقال التوفيق إن هناك ثلاث مسائل أعطى فيها المجلس حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ومن الأفضل الأخذ بها، وأولها يتعلق بـ”نسب الولد خارج الزواج”، حيث البديل الذي قدمه المجلس هو “تحميل الأب للأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة”.
وثاني المسائل هي المتعلقة بـ”الوصية لوارث إذا لم يجزها باقي الورثة” والبديل هو “الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”. وثالث المسائل “إلغاء التعصيب في حال ترك البنات دون الأبناء”، واقترح المجلس بديلا هو”الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
توارث الزوجين مختلفي الدين
وأضاف التوفيق أن هناك مسألتان تم فيهما تقديم حلول بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة، ويتعلق الأمر بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث اقترح المجلس أنه “يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة لذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.
وثاني المسألتين تتعلق بالتوارث بين الكافل والمكفول، حيث قدم المجلس حلين بديلين هما “يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، كما يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.
التعدد
وشدد التوفيق على أن “هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار ولي الأمر باعتبار المصلحة وتتعلق بإدراج الشخص موافقة الزوجة الأولى في التعدد، الجواب هو لا يستجيب لمشروعية إدراج الشخص الموافقة بالتعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط مواققة الزوجة الأولى في التعدد