أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعتربية ة تعليم

الحكومة تكشف عن قانون جديد يشدد الخناق على التعليم الخصوصي

ابابريس : قسم الاخبار

كشف مشروع قانون جديد أعدّته الحكومة ويتعلق بالتعليم المدرسي، عن اعتماد إجراءات مشددة لمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، خاصة ما يرتبط ببعض التجاوزات المتعلقة برسوم التسجيل والتأمين وإلزام أولياء التلاميذ باقتناء اللوازم والمقررات الدراسية من داخل مدراس التعليم الخصوصي، وهي المخالفات التي تثير باستمرار غضب واستياء الأسر تزامنا مع كل دخول مدرسي جديد.

وأقرّ المشروع الجديد 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، الذي أحاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش على المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل أن يبدي رأيه بشأنه قبل يخضع لمسطرة المصادقة، يتوفر “مدار21” على نسخة منه حزمة من التدابير والإجراءات لمعاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي.

نشر لائحة الأسعار

وحسب المشروع الحكومي، “لا يجوز أن تتضمن الإعلانات الإشهارية التي تصدرها مؤسسات التعليم الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما بخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها والخدمات المقدمة من طرفها”.

ويلزم المشروع، كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر، مؤكدا أنه ” يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية ورسوم التأمين السنوي وواجبات التمدرس التي تشمل كل ال،شطة التربوية الصفية واللاصفية وواجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها”.

ويمنع المشروع، بأي حال من الأحوال مؤسسات التعليم الخصوصي، من الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوةي للتربية و التكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.

كما يلزم المشروع، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بإبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين المنصوص عليهم في المادة 5 من هذا القانون وتسليمهم نسخة منه. ويتعين الاحتفاظ بالعقد في ملف المتعلم الذي تضعه المؤسسات المذكورة رهن إشارة الإدارة عند كل مراقبة بيداغوجية أو إدارية أو تقويم مؤسساتي للخدمات التي تقدمها المؤسسة، على أن يحدد نموذج العقد بنص تنظيمي.

ووفق المشروع الذي ينتظر أن يفرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن رأيه بشأن مضامينه، “لا يجور لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأي حال من الأحوال، حسب المصدر نفسه، إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابع أبناءهم دراستهم بها باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم الدراسية منها برسم كل سنة دراسية، وتلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بضامن حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها”.

ويمنع المشروع الحكومي الجديد، مؤسسات التعليم الخصوصي، رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات و المكتسبات اللازمة أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد المشار إليه في المادة 39 من هذا القانون. وفي حالة تعدد الأسلاك التعليمية داخل نفس المؤسسة تمنح الأولوية في التسجيل بالسلك الموالي لمتعلمي المؤسسة الذين أتموا بنجاح دراستهم في السلك الدراسي السابق.

مراقبة إدارية مشددة

وتخضع بصفة منتظمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفي احترام تام لمعايير الجودة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين. وتهدف المراقبة التربوية إلى السهر على تطبيق البرامج المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام اجراءات تنظيم السنة الدراسة ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه

تربية وتعليم
عُقوبات وغرامات..الحكومة تُشدد الخناق على “مُخالفات” التعليم الخصوصي

خالد فاتيحي
28 مايو 2023 – 15:00

كشف مشروع قانون جديد أعدّته الحكومة ويتعلق بالتعليم المدرسي، عن اعتماد إجراءات مشددة لمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، خاصة ما يرتبط ببعض التجاوزات المتعلقة برسوم التسجيل والتأمين وإلزام أولياء التلاميذ باقتناء اللوازم والمقررات الدراسية من داخل مدراس التعليم الخصوصي، وهي المخالفات التي تثير باستمرار غضب واستياء الأسر تزامنا مع كل دخول مدرسي جديد.

وأقرّ المشروع الجديد 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، الذي أحاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش على المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل أن يبدي رأيه بشأنه قبل يخضع لمسطرة المصادقة، يتوفر “مدار21” على نسخة منه حزمة من التدابير والإجراءات لمعاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي.

نشر لائحة الأسعار

وحسب المشروع الحكومي، “لا يجوز أن تتضمن الإعلانات الإشهارية التي تصدرها مؤسسات التعليم الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما بخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها والخدمات المقدمة من طرفها”.

ويلزم المشروع، كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر، مؤكدا أنه ” يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية ورسوم التأمين السنوي وواجبات التمدرس التي تشمل كل ال،شطة التربوية الصفية واللاصفية وواجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها”.

ويمنع المشروع، بأي حال من الأحوال مؤسسات التعليم الخصوصي، من الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوةي للتربية و التكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.

كما يلزم المشروع، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بإبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين المنصوص عليهم في المادة 5 من هذا القانون وتسليمهم نسخة منه. ويتعين الاحتفاظ بالعقد في ملف المتعلم الذي تضعه المؤسسات المذكورة رهن إشارة الإدارة عند كل مراقبة بيداغوجية أو إدارية أو تقويم مؤسساتي للخدمات التي تقدمها المؤسسة، على أن يحدد نموذج العقد بنص تنظيمي.

ووفق المشروع الذي ينتظر أن يفرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن رأيه بشأن مضامينه، “لا يجور لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأي حال من الأحوال، حسب المصدر نفسه، إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابع أبناءهم دراستهم بها باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم الدراسية منها برسم كل سنة دراسية، وتلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بضامن حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها”.

ويمنع المشروع الحكومي الجديد، مؤسسات التعليم الخصوصي، رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات و المكتسبات اللازمة أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد المشار إليه في المادة 39 من هذا القانون. وفي حالة تعدد الأسلاك التعليمية داخل نفس المؤسسة تمنح الأولوية في التسجيل بالسلك الموالي لمتعلمي المؤسسة الذين أتموا بنجاح دراستهم في السلك الدراسي السابق.

مراقبة إدارية مشددة

وتخضع بصفة منتظمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفي احترام تام لمعايير الجودة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين. وتهدف المراقبة التربوية إلى السهر على تطبيق البرامج المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام اجراءات تنظيم السنة الدراسة ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه

وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها وتشمل المراقبة الصحية التحققق من احترام المؤسسة للقواعد العامة للصحة والسلامة المتعلقة بالمتعلمين وبجيمع المستخدمين وبسلامة مرافقها وتجهيزاتها

وتتم معاينة المخالفات للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المردسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من طرف موظفين منتدبين لهذه الغاية من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان ومحرري المحاضر.

ويزاول هؤلاء الأعوان المحلفون مهامهم حاملين لبطاقة انتداب مسلمة من لدن الأكاديمية المعنية ويحررون محاضر معاينة المخالفات ويوجهونها إلى الأكاديمية يقوم الموظفون المشار إليها في هذا القانون بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يلزمون خلال أداء مهامهم بكتمان السر المهني تحت طائبة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

ويتعين على الموظفين المحلفين في حالة معاينتهم لأية مخالفة بمناسبة قيامهم بمهامهم تحرير محاضر تكوين لها نفس قوة الاثبات التي لمحاضر ضابط الشرطة القضائية تحدد بنص تنظيمي شروط انتداب هؤلاء الموظفين ونموذج البطاقة المثبتة لصفتهم.

وتتولى الأكاديميات الجهوية للتربوية والتكوين المعنية، حسب الحالات توجيه “إنذار مكتوب” إلى مؤسسة التعليم المدرسي والخصوصي المخالفة للأحكام الخاصة بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، قصد توسية وضعيتها في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ التوصل بالانذار.

وإذا انصرم هذا الأجل، ولم تمتثل المؤسسة المخالفة للإنذار المذكور، يمكن لمدير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية تقديم شكاية إلى النيابية العامة المختصة أو اتخاذ الإجراءات المخولة له طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

عقوبات وغرامات

وإلى جانب العقوبات المشار إليها في المواد 51 و52 و53 بمن هذا المشروع، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية اتخاذ اجراءات إدارية في حق المخالفين للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويتم تحديد الاجراءات الإدارية بنص تنظيمي .

وحسب نفس المشروع، يعاقب بغرامة من ثمانين ألف درهم (80.000 درهم) إلى مائة وعشرين ألف (120.000 درهم) كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو قسم داخلي أو مطعم مدرسي بها وتوسيع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مرخص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول أو إضافة ملحقات لها .

كما يعاقب بنفس الغرامة، كل من أقدم على تغيير البرامج والمناهج المرخص بها أو استعمال كتب أجنبية بمؤسسة للتعليم الخصوصي المدرسي الخصوصي تسليم دبلومات أو شهاددات خاصة بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي وإغلاق مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة، وكل من أقدم على خرق الضوابط المتعلقة بتسجيل وإعادة تسجيل المتعلمين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وتسجيل متعلم لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة.

وتمشل نفس العقوبة أيضا حرمان المتعلم من متابعة دراسته بالمؤسسة أو رفض إعادة تسجيله بالرغم من استيفائه للمكتسبات والكفايات التربوية اللازمة وحرمان المتعلم من اجتياز الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على شهادة مدرسية ورفض تسليم المتعلم شواهد المغادرة أو أو الشواهد المدرسية بما فيها الشهادات التي تتوج بها الامتحانات المدرسية وتجاوز الطاقة الاستيعابية المرخص بها لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي.

وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة ويمكن الحكم بحرمان مرتكب إحدى المخالفات من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تقل عن سنتيم ولا تتجاوز عشر سنوات.

ويُعاقب بغرامة من ستين ألف (60.000 درهم) إلى ثمانين ألف (80.000 درهم) كل من ألزم أولياء المتعلمين باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية من المؤسسة التي يتابع بها المتعلم دراسته رفض تسجيل أي متعلم من أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة الواردة أسماؤهم في لائحة المستفيدين مجانا من خدمات المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصة للغرامة

كما يعاقب المشروع الحكومي بغرامة من أربعين ألف (40.000 درهم) إلى ستين ألف (60.000درهم) كل من قام بتضمين الإعلانات الاشهارية المتعلقة بالمؤسسة معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين وأولياءهم فيما يخص مستوى التعليم وشروط الولوج المطلوبة، وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى